السيد محسن الحكيم
478
مستمسك العروة
من دون أن يكون جزءا من الداعي ، فلا يكون مبطلا ( 1 ) . وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص ( 2 ) الذي هو الشرط في الصحة . وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ( 3 )
--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 5 . ( * 2 ) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب : 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 12 . ( * 3 ) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب : 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 5 .